Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39196 بتاريخ 6 أفريل 2017: محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م.ج-حكم تحضيري-استنطاق-بطاقة إيداع-سبق إبداء الرأي في الأصل-خرق الف 268 م.إ.ج-نقض
قرار تعقيبي عدد 39196 بتاريخ 6 أفريل 2017: محاولة القتل العمد طبق الفصول 59 و205 م.ج-حكم تحضيري-استنطاق-بطاقة إيداع-سبق إبداء الرأي في الأصل-خرق الفصل 268 م.إ.ج-نقض
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.