L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12896/2020 · 07/10/2020

قرار تعقيبي عدد 12896 بتاريخ 7 أكتوبر 2020: جل تقديم مستندات التعقيب - تطبيق المرسوم الحكومي المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

الجمهورية التونسية وزارة العــــــــــدل محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 12896 تاريخ القرار : 2020/10/7 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2020/1/28 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ *****.*****. نيابة عن المتهم *****. *****. ضد : الحق العام. والمر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.