Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 263 bis

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 1 926

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35963 بتاريخ 09/06/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 35963/2026 9 juin 2026

    - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن بعد مضي شهر من تاريخ الاستدعاء.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 97479/98328 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 97479/98328/2026 19 mai 2026

    - إن تقديم محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه هو إجراء أساسي، وإخلاله يستوجب سقوط الطعن.

  3. قرار تعقيبي عدد 41733 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 41733/2026 19 mai 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة المصدرة للحكم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.

  4. قرار تعقيبي عدد 32800 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 32800/2026 19 mai 2026

    - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وتسليمه إياها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم، وإلا سقط الطعن إذا تخلف عن تقديم مستندات التعقيب.

  5. قرار تعقيبي عدد 75118 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75118/2026 5 mai 2026

    - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 75119 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75119/2026 5 mai 2026

    حيث أن أحكام الفصل 261 م ا ج جديد توجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية.

  7. قرار تعقيبي عدد 75115 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 75115/2026 5 mai 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل المقرر يسقط الطعن.

  8. قرار تعقيبي جزائي عدد 94350/96516/96517 بتاريخ 28/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 94350/96516/96517/2026 28 avril 2026

    - آجال السقوط من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، ويجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.

  9. قرار تعقيبي عدد 83008 بتاريخ 14/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 83008/2026 14 avril 2026

    - يوجب الفصل 261 م ا ج جديد على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه في الأجل القانوني.

  10. قرار تعقيبي عدد 84999 بتاريخ 07/04/2026 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا استند إلى مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ

    Jurisprudence J P 84999/2026 7 avril 2026

    تعتبر تبرير الأحكام جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد ما دامت محكمة الأصل قد اعتمدت على مستندات صحيحة وطبقت القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل.

  11. قرار تعقيبي عدد 85958 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب والنسخة من محضر الإبلاغ في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 85958/2026 7 avril 2026

    - يوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.

  12. قرار تعقيبي جزائي عدد 78678 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 78678/2026 7 avril 2026

    - وجوب تقديم محام الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.

  13. قرار تعقيبي عدد 83231 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدها بمقرها الأصلي

    Jurisprudence J P 83231/2026 24 février 2026

    - يقتضي الفصل 263 مكرر من م ا ج تقديم مذكرة الطعن وتبليغها للمعقب ضدهم في الأجل القانوني وإلا سقط الطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 84089 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان التبليغ لعدم احترام قواعد المقر المختار بعد صدور الحكم

    Jurisprudence J P 84089/2026 24 février 2026

    - وجوب تبليغ مستندات التعقيب إلى المقر الأصلي للشخص أو المقر المختار المعين قانوناً أو باتفاق، ولا يجوز الاعتداد بمكتب المحامي كمقر مختار بعد صدور الحكم إلا بمواصلة اختيار منوبه له صراحةً.

  15. قرار تعقيبي عدد 83927 بتاريخ 24/02/2026 : عدم جواز التمسك بالدفوع الجديدة في طور التعقيب

    Jurisprudence J P 83927/2026 24 février 2026

    حيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام وممارسته منظمة بجملة من القواعد والضوابط.

  16. قرار تعقيبي عدد 84716 بتاريخ 24/02/2026 : بطلان الطعن لعدم صحة تبليغ مستنداته إلى مقر الخصم الأصلي

    Jurisprudence J P 84716/2026 24 février 2026

    يجب أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى مقر الخصم الأصلي عند انتهاء درجة التقاضي وعدم تعيين مقر مختار جديد، ولا يعتبر مقر المحامي مقراً مختاراً بعد انتهاء الطور الاستئنافي.

  17. قرار تعقيبي عدد 89159 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب ضم الدعوى للبت فيهما بقرار واحد توحيدا للإجراءات

    Jurisprudence J P 89159/2026 24 février 2026

    - اشتراط المشرع في التبليغ الصحيح لمذكرة الطعن وقوعه بالصورة التي تكفل إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.

  18. قرار تعقيبي عدد 89244 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 89244/2026 24 février 2026

    - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة الأصلية استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن.

  19. قرار تعقيبي عدد 83288 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل

    Jurisprudence J P 83288/2026 10 février 2026

    حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن ذلك في الأجل المحدد يسقط الطعن.

  20. قرار تعقيبي عدد 67336 بتاريخ 10/02/2026 : سقوط الطعن لانقضاء الأجل دون تقديم مستنداته

    Jurisprudence J P 67336/2026 10 février 2026

    - سقوط الطعن يترتب وجوبا عن عدم الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في ظرف شهر رغم الاستدعاء بالطريقة الإدارية وانقضاء أجل الشهر المنصوص عليه دون تقديم مستندات التعقيب.