Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15500 بتاريخ 27 أفريل 2017 : حادث مرور، مسؤول مدني، حلول الصندوق محل المسؤول، مصلحة في الطعن بالإستئناف
Principe juridique
- وحيث ولئن اقتضى الفصل 172 من م ت انه يعهد للصندوق دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث في الصور التي نص القانون على تدخله فيها فان حصر علاقة الضمان بين الصندوق والمتضرر لا يتعارض مع طلب المسؤول المدني الانتفاع بما يترتب عن تلك العلاقة من حلول للصندوق محله في التعويض للمتضرر. كما لا ينفي عنه المصلحة في الطعن في الحكم القاضي بإخراج الصندوق وبإلزامه بغرم الضرر مباشرة للمتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 172 و 175 من م م ت -الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.