Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19754 بتاريخ 26 ديسمبر 2013 : ضمان-صندوق-مرحلة صلحية
Principe juridique
- - يَجُوزُ القِيَامُ ضِدَّ المَسْؤُولِ عَنِ الحَادِثِ بِضَمَانِ الصُّنْدُوقِ دُونَ المُرُورِ عَبْرَ المَرْحَلَةِ الصُّلْحِيَّةِ. - الأَحْكَامُ الَّتِي تَصْدُرُ فِي مُوَاجَهَةِ الصُّنْدُوقِ تَكُونُ بِحُضُورِ المُكَلَّفِ العَامِّ بِنِزَاعَاتِ الدَّوْلَةِ وَلَيْسَ بِضَمَانِهِ.
Textes appliqués
- المرسوم عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 اوت 1962 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.