الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ87دد
تاريخه : 1998/06/11
نص
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
القرار :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 23 جانفي 1998 والمضمن تحت عدد 87 بواسطة الأستاذ ***** عن منوبه : *****.
ضد :
ورثة ***** وهم : زوجته ***** و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.