Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 314941 بتاريخ 22 جوان 2023 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الخبرة الجبائية
Principe juridique
- ان اعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يدخل ضمن سلطتها التقديرية في تقدير الوقائع، ولا يرقى إلى خطأ موجب للنقض إلا إذا شابه خطأ فادح في التقدير أو خرق للقانون,
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.