L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2023/315496 · 14/02/2023

قرار تعقيبي عدد 315496 بتاريخ 14 فيفري 2023

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 315496 تاريخ القرار: 14 فيفري 2023 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب*****، *****، *****. من جهة، المعقب ضده: *****، عنوانه ب*****, *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.