Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 316614 بتاريخ 31 ماي 2024 : احتساب القيمة الزائدة اثر التفويت في الأصل التجاري
Principe juridique
- يجوز للمحكمة اعتماد طريقة تقدير القيمة الزائدة على أساس طرح كلفة التكوين من ثمن التفويت
Textes appliqués
- - الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات autres décisions
- الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 72 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.