L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2022/318546 · 29/11/2022

قرار تعقيبي عدد 318546 بتاريخ 29 نوفمبر 2022

الحمد لله، الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 318546 تاريخ القرار: 29 نوفمبر 2022 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الخامسة بالمحكمة الإدارية القرار الآتي نصه بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع ***** عدد *****, ***** *****. من جهة، والمعقب ضده: **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.