الحمد لله
*****
----
المحكمة الإدارية
---------------------------------
القضية عدد: 319823
تاريخ القرار: 11 نوفمبر 2021
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: *****، محل مخابرتها بمكتب الأستاذ ***** الكائن بإقامة *****, عمارة ب، الطابق****، شقة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.