Régime fiscal applicable au titre d'un projet financé par un don international
طلب توضيحات حول النظام الجبائي لهبة من الإتحاد الأوروبي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 25 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لهبة من الإتحاد الأوروبي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط، تشارك جمعية […] في مشروع "[…]" الذي تنسقه الجامعة الوطنية التقنية في أثينا. وقد بيّنتم كذلك بأن المشروع المذكور ممول بنسبة 90% عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي.
وطلبتم على هذا الأساس مدّكم بتوضيحات حول النظام الجبائي المطبق على العمليات المنجزة في إطار المشروع المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة
تخضع المبالغ التي تدفعها جمعية […] إلى الأشخاص المكلّفين بإنجاز المشروع موضوع مكتوبكم والممول عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي لأحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة الأشخاص المنتفعين بالمبالغ المذكورة أو لأحكام القانون العام في صورة عدم وجود اتفاقية.
هذا، وتبقى المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المكلّفين بإنجاز المشروع المذكور المقيمين أو المستقرّين بتونس خاضعة للضريبة بتونس وللخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
بالرجوع إلى مكتوبكم والاتفاقيتين المصاحبتين يتبيّن أنّ مشروع « […] » ممول بهبة من الاتحاد الأوروبي وأنّ الجامعة الوطنية التقنية بأثينا بوصفها المنسق ستتولى
Page 2
الإشراف على المشروع خاصة على المستوى المالي من خلال توزيع مبلغ الهبة على الشركاء المعنيّين بإنجاز وتنفيذ المشروع ومراقبة التصرّف فيها.
وبناء على ما تقدّم تنتفع جمعية […] بوصفها مشاركة في تنفيذ المشروع المذكور بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها من الأملاك والبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع في حدود مبلغ القيمة وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة شريطة امتثالها لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لهبة مبالغ مالية
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "******".
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول التعاون بين تونس والإتحاد الاوروبي
- Conditions pour bénéficier de l’exonération de la TVA au titre d’un projet financé par un don international