حول طلب تغيير تاریخ ختم السنة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية République Tunisienne Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2025-08-30101-0000084
من المديرة العامة للأداءات إلى
29 أكتوبر 2025
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2025.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" تحصلت بتاريخ 30 أفريل 2025 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 مارس من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 ديسمبر من كل سنة وتطلبون مذكّم بإيضاحات حول الآجال القانونية لإيداع التصريح السنوي للضريبة على الشركات بعنوان سنة 2025 والسنوات اللاحقة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّ الشركة تكون مطالبة بإيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات بالنسبة لسنوات 2025 والسنوات الموالية كما يلي: - بالنسبة لسنة 2025: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 جانفي 2025 إلى 31 مارس 2026. - بالنسبة لسنة 2026 والسنوات الموالية: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 أفريل من كل سنة إلى 31 مارس من السنة الموالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.