حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales UsCef
15 اوت 2025 ص-0000108-30101-08-2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 26 نوفمبر 2024.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة "[…]" تحصلت بتاريخ 18 أفريل 2025 على ترخيص لاعتماد تاريخ 31 أوت من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية وتطلبون تمكينكم من إعتماد هذا التاريخ بعنوان السنوات السابقة خاصة وأن الشركة تقوم باحتساب الضريبة على الشركات على هذا الأساس.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنّه لا يمكن تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية دون الحصول على ترخيص مسبق في الغرض وبالتالي تكون الشركة مطالبة بإيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات بالنسبة لسنوات 2025 والسنوات الموالية كما يلي: ـ بالنسبة لسنة 2025: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من تاريخ 01 جانفي 2025 إلى غاية 31 أوت 2026. ـ بالنسبة لسنة 2026 والسنوات الموالية: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 سبتمبر من كل سنة إلى غاية 31 أوت من السنة الموالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام بالنيابـــة المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.