حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000106
2 سبتمبر 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضــوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 مارس 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " […] " يتمثل نشاطها الأساسي في "البيع بالجملة للأسمدة والبذور" ونشاطها الثانوي في "البيع بالجملة للمعدات الفلاحية". وتطلبون إيضاحات حول إمكانية إستغلال مؤسستكم لبرمجيتين إعلاميتين مختلفتين للتصرف في المخزون والفوترة بعنوان كل نشاط على حدة موضحين أنها تعتزم إستعمال برمجية محاسبية واحدة بعنوان النشاطين المذكورين وسيتّم إيداع نسخ من كل البرمجيات المذكورة لدى المصلحة الجبائية المختصة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعين على الخاضعين للأداء المذكور أن يستعملوا فواتير مرقمة حسب سلسلة منتظمة وحيدة وغير منقطعة.
وعلى هذا الأساس فإنه يتعين على شركة " […] " إستعمال برمجية واحدة تمكن من إصدار فواتير مرقمة حسب سلسلة منتظمة وحيدة وغير منقطعة وذلك بالنسبة لجميع البيوعات التي تقوم بها الشركة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسـلام
بالنيابة المدير العام للأداءات [؟] الجبائية [ختم: نور الدين بوقرة [؟]]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.