مذكرة خاصة عدد 1698 بتاريخ 08 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب تحديد نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الأشخاص من المطار إلى النزل أو العكس ومن مدينة توزر لمدن أخرى المنجزة من قبل وكالات الأسفار، يشرفني
Prise de position
TVA des voyages
نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات نقل الأشخاص من المطار إلى النزل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات نقل السياح من المطار إلى النزل من قبل وكالة الأسفار
- Régime de TVA applicable aux agences de voyages
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعاملات المنجزة من قبل وكالات الأسفار مع النزل
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط نقل الاشخاص بواسطة حافلات وكالات اسفار
- TVA des transports et excursions