طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات نقل السياح من المطار إلى النزل من قبل وكالة الأسفار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط
16/09/2013 من وزير المالية إلى N° 1906
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 05 سبتمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي وكالة أسفار تتولى في إطار نشاطها تنظيم نزهات بحرية بين مختلف الجزر التونسية وباتجاه دول أحواض البحر المتوسّط بواسطة مراكب نزهة، كما تتولون نقل السياح من المطار إلى النزل وتقومون بتنظيم جولات في تونس الكبرى بواسطة عربات ذات دفع رباعي ، وطلبتم مزيد توضيح النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات التي تقوم بها وكالتكم.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
تخضع عمليات تنظيم نزهة بحريّة ورحلات وجولات داخل البلاد التونسية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا على التوالي لأحكام العدد II-5 والعدد II-3 من الجدول "ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع عملية نقل السياح من المطار إلى النزل من قبل وكالة الأسفار للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك وفقا لأحكام العدد III- 3 من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.