Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل الأول
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بالكفاءة المهنية والمحلات والعربات المستعملة وكذلك التراتيب المتعلقة باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية ومراقبتها إداريّا وبيداغوجيّا.
يتم استغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية وفقا لمقتضيات هذا الكراس للشروط مع احترام نظام الحصص.
الفصل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.