L
lois.tn
Retour
Note En vigueur Note 30/2026 · 09/02/2026

مذكرة إلى  البنــــــــــوك عدد 30 لسنة 2026 : توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنية عند التصدير

الموضوع: توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات الأصل النباتي الخاضعة للمراقبة الفنية عند التصدير.  *****  تحاط البنوك علما أنّ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تولّت إبتداء من تاريخ 1 جانفي 2026 توحيد وتحيين تسمية الشهادة المعتمدة عند تصدير المنتجات النباتية والمنتجات ذات ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.