Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 24 أوت 2016 2485
مــن وزيـــر الماليـــة إلى […]
الموضــوع: حول تمكين الأجراء من استرجاع فائض الضريبة على الدخل المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أوت 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي قامت به شركتكم خلال الفترة الممتدة من شهر مارس إلى شهر جويلية 2016 على أجرائها الذين تجاوز دخلهم السنوي الصافي مبلغ 5.000 دينار تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص حيث أنّكم أخضعتم أجور المعنيين بالأمر للضريبة حسب جدول الضريبة على الدخل عوضا عن إخضاع فقط الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار إلى الضريبة بنسبة 20%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه، في الحالة الخاصة بمكتوبكم، وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، فإنه يمكن لشركتكم وبصفة استثنائية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز خلال الفترة الممتدة من شهر مارس 2016 إلى شهر جويلية 2016 إلى العملة موضوع مكتوبكم وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أنّ هذا الإجراء سيطبّق فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير وجه حق.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العــام للدراســات والتشريـع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديـري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation exceptionnelle de restituer des retenues opérées à tort aux salariés à faible revenu