Autorisation exceptionnelle de restituer des retenues opérées à tort aux salariés à faible revenu
حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2172 18 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المرجع: - مكتوبك بتاريخ 17 سبتمبر 2014 - مكتوبي عدد 1978 بتاريخ 26 سبتمبر 2014 - مكتوبك بتاريخ 09 ديسمبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه، أن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية أخذت بعين الاعتبار لضبط مبلغ الـ5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف المنح والمكافآت الظرفية وغير المنتظمة، وبالتالي قامت الوكالة خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر أكتوبر 2014 بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل على هذا الأساس وهو ما أدى بالعملة المعنيين بالأمر إلى مطالبة الوكالة بإرجاع المبالغ التي خصمتها من أجورهم المعفاة من الضريبة.
وعلى هذا الأساس، طلبت تمكين الوكالة من إرجاع مبالغ الخصم الذي قامت به على الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي دون اعتبار المنح المذكورة أعلاه مبلغ 5.000 دينار إلى العملة المعنيين بالأمر وتسوية وضعيتها الجبائية لاحقا.
جوابا، يشرفني إعلامك بأنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من الضريبة، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبك وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ولوضع
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
حدّ للإشكاليات التي تواجهونها مع الأجراء المذكورين، فإنه يمكن وبصفة استثنائية للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation de restituer aux salariés à faible revenu les retenues à la source opérées à tort
- Autorisation exceptionnelle de restituer des retenues opérées à tort aux salariés