مذكرة خاصة عدد 1292 بتاريخ 08 سبتمبر2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما هو النظام الجبائي المطبق على الأعوان الأجانب العاملين لدى شركات الخدمات في قطاع المحروقات والذين يتم إنتدابهم طبقا لأحكام الفصل 130-6 من مجلة المحروقات مبينة أن حرفاءك طلبوا
Prise de position
Régime du personnel de nationalité étrangère travaillant dans le secteur des hydrocarbures
النظام الجبائي المطبق على الأعوان الأجانب العاملين لدى شركات الخدمات في قطاع المحروقات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable au titre des acquisitions des hydrocarbures
- النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية
- حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمنحة المسندة لفائدة الأعوان العاملين في التعداد العام للسكان والسكنى
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان المحروقات
- حول اقتطاع المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالخارج