النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 28 ديسمبر 2012 1901
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى الأعوان الأجانب العاملين بالجمعيات الدولية المنتصبة بالبلاد التونسية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية " […] " المنتصبة بالبلاد التونسية خلال سنة 2011، انتدبت أعوانا من ذوي جنسيات أجنبية (فرنسا، غينيا، المملكة المتحدة)، وأن الأجور الراجعة إلى الأعوان المذكورين سيتم صرفها على قسطين، قسط يصرف لهم من قبل الجمعية الأم المقيمة خارج البلاد التونسية، ويتم تحويله مباشرة إلى حسابهم بالخارج، وقسط يتم صرفه من قبل الجمعية المنتصبة بتونس لتغطية نفقاتهم بالبلاد التونسية. وطلبتم على أساس ذلك إيضاحات حول النظام الجبائي للأجور الراجعة لفائدة الأعوان المعنيين والامتيازات الجبائية المخوّلة للجمعية وللأعوان المعنيين بهذا العنوان، مبينين أن الجمعية المذكورة سوف تمارس نشاطها التنموي بصفة دائمة بالبلاد التونسية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمكافآت الراجعة للأعوان الأجانب
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع المكافآت الراجعة لفائدة الأعوان الأجانب العاملين لدى جمعية ' […] " بتونس للضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والأجور وللخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس بصرف النظر عن جنسيتهم.
وبالتالي، يتعيّن على جمعية ". […] " بتونس القيام بالخصم من المورد بهذا العنوان على أساس الأجور المدفوعة لفائدة الاعوان المعنيين تضاف إليها كل المنح والامتيازات العينية المحتسبة على أساس قيمتها الحقيقية، وذلك بعد طرح :
Page 2
- الخصوم الإجبارية التي يتم القيام بها من قبل المؤجر والمدفوعة إلى الصناديق الاجتماعية التونسية، وتستثنى من الطرح المساهمات المدفوعة لفائدة الصناديق الاجتماعية بالخارج،
- 10% من المبلغ الخام للأجور بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة، وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
ولا يمكن للأعوان المعنيين الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية إذا لم تكن لهم صفة مقيم بتونس.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الأعوان المعنيين إجراء الخصم من المورد المستوجب على المكافآت المدفوعة لهم مباشرة من قبل الجمعية الأم بالخارج ودفعه للخزينة خلال 15 يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الخصم المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية
لم يتضمن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات أية امتيازات جبائية خاصة كالتي تضمنها القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل للمنحة المسندة لفائدة الأعوان العاملين في التعداد العام للسكان والسكنى
- حول النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة إلى المسيرين الأجانب
- حول اقتطاع المساهمة الظرفية الاستثنائية بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالخارج
- Régime du personnel de nationalité étrangère travaillant dans le secteur des hydrocarbures
- طلب إيضاحات حول تطبيق الخصم من المورد التحرري على الأجور والمكافآت الراجعة لبعض الإطارات الأجانب