Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77829 بتاريخ 26 جانفي 2026 : تحول عقد الشغل الوقتي إلى استخدام قار عند ثبوت العمل المستمر لأكثر من أربع سنوات
Principe juridique
- يثبت للعامل صفة العامل القار ولو انتدب بعقود شغل محددة المدة أو وقتية، متى ثبت من الوثائق الرسمية أنه باشر العمل لدى نفس المؤجر لمدة تجاوزت أربع سنوات بصفة مستمرة
Textes appliqués
- الفصل 6-4 فقرة ثانية من مجلة الشغل autres décisions
- الاتفاقية القومية المشتركة لعملة البناء والأشغال العامة autres décisions
- لفصول 175 وما بعدها من مجلة المرافعات المدنية والتجارية -الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.