Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84565 بتاريخ 03 فيفري 2026 : مبنى مسجل - ملكية مشتركة - الإخلال بالانتفاع بالمبنى - دعوى حيازة - اتفاق خاص - بطلان عقد التنازل (لا) - الاختصاص الحصري للمحكمة الكانتونية - عقد هبة (لا)
Textes appliqués
- الفصول 305 و307 و361 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 204 من مجلّة الأحوال الشخصيّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.