Retenue à la source au titre des sommes payes par l'Etat à une personne soumise au régime d'imposition forfaitaire
الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري
P P 1008/2004·16 juillet 2004
مذكرة خاصة عدد 1008 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت المبالغ الراجعة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري تخضع للخصم من المورد بنسبة 1،5% المنصوص عليها بالفصل 74 من القانون 80 لس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.