الفصل 87 لا تخضع لأحكام هذا القانون المعاملات الواقعة بين أشخاص غير مقيمين والمتعلقة بأوراق وأدوات مالية مصدرة من طرف شركات غير مقيمة خاضعة للقانون التونسي. إلا أنه يجب على هذه الشركات التصريح بتلك المعاملات مجانا لدى بورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توثيقها على دفاترها. ويجب على الشركات غير المقيمة احترام
Loi
Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier : Titre V : Dispositions diverses
قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية : العنوان الخامس : أحكام مختلفة