Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79822 بتاريخ 10 فيفري 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل إيداع مؤيدات الطعن المنصوص عليه بالفصل 185 م م م ت
Principe juridique
- يجب على الطاعن تقديم جميع مؤيدات الطعن بالتعقيب في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم مطلب الطعن، وإلا سقط الطعن. / الموجبات المنصوص عليها بالفصل 185 هي شروط شكلية جوهرية وملزمة، وليست اختيارية، والإخلال بها يؤدي إلى سقوط الطعن./يبدأ احتساب الأجل من اليوم الموالي لتقديم الطعن، ولا يُحتسب يوم البداية، ويكتمل بانقضاء اليوم الأخير / عدم تقديم المؤيدات في الأجل القانوني يؤدي مباشرة إلى سقوط الطعن بالتعقيب دون بحث الأصل/ المسقطات في المادة الإجرائية تعتبر من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها تلقائيًا دون طلب من الخصوم. / يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة دفعة واحدة داخل الأجل القانوني، ولا يُعتد بالتقديم المتأخر ولو كان جزئيًا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.