Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78988 بتاريخ 12 جانفي 2026 : طبيعة الانتفاع بالأراضي الاشتراكية وعدم اكتساب حق شخصي

J P 78988/202612 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول الانتفاع بالأراضي الاشتراكية المخصصة للرعي أو الاستغلال الجماعي لا يُنشئ حقا شخصيا قابلا للتفويت أو التملك المبدأ الثاني الأراضي الاشتراكية تخضع لنظام قانوني خاص يمنع اكتساب الملكية فيها إلا وفق إجراءات الإسناد المنصوص عليها قانونا المبدأ الثالث قرار الإسناد الصادر عن مجلس التصرف ومجلس الوصاية، طبقًا للتشريع المنظم للأراضي الاشتراكية، يكتسي قوة قانونية تعادل رسم الملكية المبدأ الرابع الإسناد على وجه الملكية الخاصة للأراضي الاشتراكية ينقل الحق العيني ويجعل العقار قابلا للتملك وفق الشروط القانونية المبدأ الخامس النصوص المنظمة للانتفاع الجماعي بالأراضي الدولية لا تنطبق على العقارات التي وقع إخراجها من نظام الانتفاع عبر الإسناد القانوني المبدأ السادس الملكية العقارية في مادة الأراضي الاشتراكية لا تثبت بالاستغلال أو الحيازة وإنما بقرارات إدارية صادرة طبقا للقانون المبدأ السابع متى استند الحكم إلى قرار إسناد صحيح صادر طبق القانون فإنه يكون مؤسسا قانونا في ثبوت الملكية المبدأ الثامن رفض الطعن يكون متجهًا متى ثبت أن الأساس القانوني للملكية قائم على إسناد مطابق للتشريع الخاص بالأراضي الاشتراكية

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.