Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79371 بتاريخ 12 جانفي 2026 : التصريح بالملكية العقارية وإثبات الصبغة الاشتراكية للأرض وأثر قصور المعارضة
Principe juridique
- المبدأ الأول من يدعي أن العقار موضوع النزاع يندرج ضمن الأراضي الاشتراكية يتحمل عبء إثبات هذه الصفة، ولا يكفي مجرد التمسك بأحكام التشريع المنظم للأراضي الاشتراكية دون تقديم ما يثبت انطباقها على العقار المعني المبدأ الثاني الأصل أن المحكمة لا تأخذ بالصبغة الاشتراكية للعقار إلا إذا ثبت ذلك بمستندات أو قرائن جدية تفيد خضوعه للنظام القانوني الخاص بالأراضي الاشتراكية المبدأ الثالث عدم إثارة أي اعتراض أو معارضة تتعلق بالصبغة الاشتراكية للعقار خلال إجراءات الإشهار يعد عنصراً يمكن للمحكمة الاستئناس به في تقدير مدى جدية هذا الدفع المبدأ الرابع المعارضة في مطلب التصريح بالملكية يجب أن تكون مؤيدة بحجج قانونية وواقعية تثبت الحق المدعى به، ولا يكفي الادعاء المجرد بالملكية عن طريق الإرث المبدأ الخامس التمسك بالملكية الإرثية يقتضي إثبات ملكية المورث للعقار محل النزاع، إذ لا ينتقل إلى الورثة إلا ما ثبت دخوله في التركة المبدأ السادس إقرار المعارض بعدم استغلال العقار أو التصرف فيه مدة طويلة يعد قرينة يمكن للمحكمة اعتمادها عند تقييم جدية ادعاء الملكية المبدأ السابع عقد البيع الخطي المسجل يعد حجة يمكن اعتمادها لإثبات الحقوق العقارية متى لم يثبت الطاعن بطلانه أو عدم صحته المبدأ الثامن من يتمسك ببطلان عقد البيع يتحمل عبء إثبات أسباب البطلان، ولا يكفي مجرد الادعاء المجرد لإهدار حجيته المبدأ التاسع إذا كانت المعارضة خالية من المؤيدات الكافية لإثبات الملكية، وكانت مستندات طالب التصريح ثابتة وغير مطعون فيها بوسائل جدية، فإن رفض المعارضة والتصريح بالملكية يكون موافقاً للقانون
Textes appliqués
- القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ينظم النظام القانوني للأراضي الاشتراكية وشروط التصرف فيها وإسنادها القانون عدد 5 لسنة 1988 المنقح والمتمم للقانون عدد 28 لسنة 1964 يتعلق بتنقيح أحكام النظام القانوني للأراضي الاشتراكية القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 ينظم آليات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة وتسوية أوضاعها العقارية مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 184 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.