Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79371 بتاريخ 12 جانفي 2026 : التصريح بالملكية العقارية وإثبات الصبغة الاشتراكية للأرض وأثر قصور المعارضة

J P 79371/202612 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول من يدعي أن العقار موضوع النزاع يندرج ضمن الأراضي الاشتراكية يتحمل عبء إثبات هذه الصفة، ولا يكفي مجرد التمسك بأحكام التشريع المنظم للأراضي الاشتراكية دون تقديم ما يثبت انطباقها على العقار المعني المبدأ الثاني الأصل أن المحكمة لا تأخذ بالصبغة الاشتراكية للعقار إلا إذا ثبت ذلك بمستندات أو قرائن جدية تفيد خضوعه للنظام القانوني الخاص بالأراضي الاشتراكية المبدأ الثالث عدم إثارة أي اعتراض أو معارضة تتعلق بالصبغة الاشتراكية للعقار خلال إجراءات الإشهار يعد عنصراً يمكن للمحكمة الاستئناس به في تقدير مدى جدية هذا الدفع المبدأ الرابع المعارضة في مطلب التصريح بالملكية يجب أن تكون مؤيدة بحجج قانونية وواقعية تثبت الحق المدعى به، ولا يكفي الادعاء المجرد بالملكية عن طريق الإرث المبدأ الخامس التمسك بالملكية الإرثية يقتضي إثبات ملكية المورث للعقار محل النزاع، إذ لا ينتقل إلى الورثة إلا ما ثبت دخوله في التركة المبدأ السادس إقرار المعارض بعدم استغلال العقار أو التصرف فيه مدة طويلة يعد قرينة يمكن للمحكمة اعتمادها عند تقييم جدية ادعاء الملكية المبدأ السابع عقد البيع الخطي المسجل يعد حجة يمكن اعتمادها لإثبات الحقوق العقارية متى لم يثبت الطاعن بطلانه أو عدم صحته المبدأ الثامن من يتمسك ببطلان عقد البيع يتحمل عبء إثبات أسباب البطلان، ولا يكفي مجرد الادعاء المجرد لإهدار حجيته المبدأ التاسع إذا كانت المعارضة خالية من المؤيدات الكافية لإثبات الملكية، وكانت مستندات طالب التصريح ثابتة وغير مطعون فيها بوسائل جدية، فإن رفض المعارضة والتصريح بالملكية يكون موافقاً للقانون

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.