Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80716 بتاريخ 12 جانفي 2026 : دعوى كف الشغب الحوزية وشرط القيام بها داخل أجل السنة من تاريخ الشغب

J P 80716/202612 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول لا تقبل دعوى الحيازة أو كف الشغب إلا إذا كان المدعي حائزاً للعقار مدة سنة على الأقل عند وقوع الشغب، ولم يسكت عن المطالبة بحقه مدة سنة من تاريخ حصوله، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المبدأ الثاني أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 54 م.م.م.ت يعد شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى الحوزية، ويؤدي عدم احترامه إلى رفض الدعوى المبدأ الثالث يُستخلص تاريخ الشغب من تصريحات الأطراف والوسائل الإثباتية المقدمة، وللمحكمة سلطة تقدير تلك العناصر لاستخلاص مدى احترام أجل القيام المبدأ الرابع إقرار المدعي بأن الشغب بدأ منذ سنوات عديدة قبل رفع الدعوى يعد قرينة على عدم احترام أجل السنة القانونية المقررة لدعوى الحيازة المبدأ الخامس الأحكام الحوزية السابقة لا تقطع أجل القيام بالدعوى الحوزية الجديدة إلا إذا ثبت تعلقها بنفس العقار ونفس النزاع وبنفس الأطراف أو من يقوم مقامهم قانوناً المبدأ السادس مجرد الإدلاء بأحكام حوزية سابقة لا يكفي للاحتجاج بها ما لم يثبت ارتباطها المباشر بموضوع الدعوى الحالية المبدأ السابع للمحكمة أن تتثبت من توفر شروط الدعوى الحوزية بالرجوع إلى عريضة الدعوى ومحاضر البحث الحوزي والبينة والأحكام المدلى بها وسائر عناصر الملف المبدأ الثامن التصرف الفعلي في العقار بواسطة التسويغ أو الاستغلال يعد عنصراً من العناصر التي يمكن للمحكمة اعتمادها في تقدير واقع الحيازة والتصرف المبدأ التاسع متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف واستخلصت منها عدم توفر شروط الدعوى الحوزية، فإن ما تنتهي إليه يعد استخلاصاً موضوعياً لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان معللاً تعليلاً سائغاً

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.