Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12 جانفي 2026: دعوى مضار الجوار وضرورة حسم الوضعية القانونية للممر المتنازع عليه قبل تقدير الضرر
Principe juridique
- المبدأ الأول لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة إذا كانت لا تتعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، باعتبار أن محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي المبدأ الثاني الدفع ببطلان أعمال الاختبار لعدم استيفاء الخبير للشروط القانونية يجب إثارته أمام محاكم الأصل، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام المبدأ الثالث الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود يخول للمجاور المتضرر حق القيام ضد صاحب المكان المسبب للمضرة، دون اشتراط أن يكون هذا الأخير مالكاً للعقار المبدأ الرابع تثبت الصفة في دعوى مضار الجوار لكل من يحوز أو يتصرف في العقار الذي تصدر عنه المضرة ولو لم يكن مالكاً له المبدأ الخامس لا يجوز تحميل النصوص القانونية ما لا تحتمله عباراتها، فلا يُشترط في دعاوى مضار الجوار توجيه الدعوى حصراً ضد المالك متى كان الحائز أو المتصرف هو مصدر المضرة المبدأ السادس إذا كان ثبوت الضرر أو قيام علاقة الجوار مرتبطاً بحسم نزاع عقاري سابق أو مسألة أولية، وجب على المحكمة الفصل في تلك المسألة قبل البت في أصل الدعوى المبدأ السابع عندما يكون النزاع متعلقاً بوجود ممر أو زنقة فاصلة بين العقارين، فإن تحديد الطبيعة القانونية لذلك الممر يعد عنصراً جوهرياً في تقدير صفة الجوار ومدى تحقق المضرة المبدأ الثامن الاختبار الفني الذي لا يحسم المسائل الواقعية الأساسية المتفرعة عنها نتيجة النزاع لا يكفي وحده لتأسيس الحكم المبدأ التاسع القضاء بثبوت مضرة الجوار دون التحقق من الوضعية القانونية للممر المتنازع عليه ودون حسم تأثيره على علاقة الجوار يعد قصوراً في التعليل يوجب نقض الحكم
Textes appliqués
- القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين : الفصل 7 autres décisions
- الفصل 33 autres décisions
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 19 autres décisions
- الفصل 184 autres décisions
- مجلة الالتزامات والعقود الفصل 99 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.