Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80648 بتاريخ 12 جانفي 2026 : دعوى بطلان البتة العقارية وتمييزها عن الدعاوى العارضة في العقلة العقارية

J P 80648/202612 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول الدعاوى العارضة المتعلقة بالعقلة العقارية والمنصوص عليها بالفصول 433 إلى 438 و440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تدخل ضمن الاختصاص الحصري لدائرة العقلات العقارية، والأحكام الصادرة فيها غير قابلة للاستئناف المبدأ الثاني دعوى بطلان البتة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 427 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعد دعوى أصلية مستقلة عن الدعاوى العارضة، وترفع أمام المحكمة الابتدائية وفق الإجراءات العادية المبدأ الثالث الدعاوى العارضة تستهدف معالجة الإخلالات السابقة لجلسة التبتيت، سواء بتأجيل البتة أو تعديل كراس الشروط أو إيقاف العقلة أو إثارة أوجه البطلان المتعلقة بإجراءاتها، ويجب ممارستها ضمن الآجال والإجراءات الخاصة التي ضبطها القانون المبدأ الرابع لا يجوز التحايل على آجال وإجراءات الدعاوى العارضة بإثارتها لاحقاً في شكل دعوى أصلية، إذ يسقط الحق في القيام بها بانقضاء الآجال القانونية المقررة المبدأ الخامس دعوى بطلان البتة لا تتعلق إلا بالإخلالات الطارئة أثناء جلسة التبتيت أو اللاحقة لها والتي من شأنها التأثير في صحة إجراءات التبتيت ونتيجتها المبدأ السادس الخطأ في ذكر اسم المعقول عنها عند توجيه الاستدعاء لا يؤدي إلى بطلان إجراءات التبتيت متى أمكن تحديد شخصها من خلال البيانات الواردة بعقد القرض والرسم العقاري ولم يترتب عن ذلك مساس فعلي بحقوق الدفاع أو بصحة الإجراءات المبدأ السابع الحكم القاضي بإصلاح الاسم لا يحتج به على الغير ولا على المتعاقدين إلا من تاريخ إدراجه بالرسم العقاري بالنسبة للحقوق المتعلقة بالعقار المسجل المبدأ الثامن دعوى الاستحقاق الفرعي المنصوص عليها بالفصل 439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لا ترفع إلا من الغير الذي لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ الجبري ويدعي ملكية العقار موضوع التنفيذ المبدأ التاسع لا يجوز للمدين أو للمعني بإجراءات التنفيذ العقاري التمسك بأحكام الفصل 439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها وضعت لحماية حقوق الغير المستحق للعقار

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.