Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85639 بتاريخ 12 جانفي 2026 : تقدير القاضي لوجود الطرد التعسفي في مادة الشغل وفق الفصل 14 خامسا
Principe juridique
- - يُشترط لاعتبار إنهاء عقد الشغل مشروعًا أن يكون السبب حقيقيا وجديًا، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا - يُعد الغياب غير المبرر أو ترك مركز العمل خطأ فادحا يبرر الطرد طبقًا لمجلة الشغل - يعود لقاضي الأصل سلطة تقدير مدى جدية سبب الطرد واحترام الإجراءات القانونية بناءً على عناصر الإثبات المعروضة عليه - عدم خلاص الأجور يمكن أن يشكل إخلالا جسيما بعقد الشغل من جانب المؤجر ويُنتج آثار الطرد التعسفي - تقدير وجود الطرد التعسفي يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث التكييف القانوني - تقديم محضر تنبيه أو مراسلات عدل التنفيذ يعد من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة دون رقابة وجوبية عليها - لا يجوز التمسك بدفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية متى لم تُثر أمام محكمة البداية، عملا بقواعد الإجراءات المدنية - الفصل 175 من مجلة المرافعات يمنع إثارة وسائل جديدة في الطور الاستئنافي إذا لم تكن مطروحة سابقا - التمسك بأداء الأجور أو انعدام الإنجاز إذا أُثير لأول مرة يعد دفعا غير مقبول إجرائيا - رفض التعقيب يكون متجها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على تعليل كافٍ ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع
Textes appliqués
- مجلة الشغل الفصل 14 ثالثا اشتراط أن يكون سبب إنهاء عقد الشغل حقيقيا وجديًا وإلا اعتبر تعسفيا الفصل 14 رابعا اعتبار الغياب غير المبرر وترك العمل خطأ فادحا يبرر الطرد الفصل 14 خامسا إسناد سلطة تقدير جدية الطرد واحترام الإجراءات لمحكمة الموضوع الفصل 134 تنظيم الأجور والحقوق المالية للأجير وطرق التمسك بها مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 175 فقرة ثالثة منع إثارة وسائل أو دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الاتفاقية المشتركة القطاعية اتفاقية قطاع الميكانيك ومحطات بيع الوقود تنظيم حقوق العمال والتعويضات في حالات الطرد التعسفي. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.