Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80679 بتاريخ 13 جانفي 2026 : إنهاء الكراء الشفوي واسترجاع المكرى دون حاجة إلى حكم مستقل بالفسخ
Principe juridique
- المبدأ الأول ثبوت العلاقة الكرائية، ولو كانت شفوية، يرتب التزام المتسوغ بأداء معينات الكراء مقابل انتفاعه بالمأجور، بغض النظر عن كيفية استغلاله له شخصيا أو بواسطة الغير المبدأ الثاني إذا ثبتت العلاقة الكرائية وانحصر الخلاف في مدتها، فإن المحكمة تبقى مختصة بالنظر في النزاع دون اشتراط استصدار حكم مستقل يقضي بفسخ عقد الكراء المبدأ الثالث الكراء الشفوي غير المحدد المدة يمكن إنهاؤه من قبل المسوغ بعد توجيه تنبيه للمتسوغ ومنحه أجلا معقولا للإخلاء طبقا لأحكام الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود المبدأ الرابع استعمال المشرع لعبارة "فسخ الكراء" بالفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود يقصد به في جوهره إنهاء العلاقة الكرائية وانقضاؤها واسترجاع المكرى، ولا يقتضي بالضرورة صدور حكم مستقل بالفسخ قبل دعوى الإخراج المبدأ الخامس اختصاص قضاء الأصل اختصاص عام يشمل جميع النزاعات ما لم يسندها القانون صراحة إلى جهة أخرى، ولا يفقد اختصاصه لمجرد توفر شروط القضاء الاستعجالي المبدأ السادس التقاضي الاستعجالي يمثل امتيازا إجرائيا لفائدة المتقاضي ولا يحول عدم سلوكه دون لجوئه مباشرة إلى قضاء الأصل المبدأ السابع وجود نزاع حول مدة الكراء أو معين التسويغ لا يبرر التصريح بعدم قبول الدعوى أو اعتبارها سابقة لأوانها، بل يقتضي من المحكمة ممارسة سلطاتها التحقيقية للكشف عن الحقيقة المبدأ الثامن لمحكمة الموضوع دور إيجابي في إدارة الخصومة، ويشمل ذلك الأمر بإجراء الأبحاث وسماع البينات والتوجهات والاختبارات وسائر وسائل التحقيق الضرورية المبدأ التاسع لا يجوز للمحكمة التخلي عن الفصل في النزاع بدعوى وجود مسألة أولية متى كانت هذه المسألة داخلة في نطاق سلطتها التحقيقية ويمكنها البت فيها بنفسها المبدأ العاشر إغفال المحكمة للأحكام القانونية المنظمة للعلاقة الكرائية وامتناعها عن استعمال وسائل التحقيق القانونية يشكل قصورا في التعليل وموجبا للنقض
Textes appliqués
- مجلة الالتزامات والعقود الفصل 768 م.إ.ع التزام المتسوغ بأداء معينات الكراء مقابل الانتفاع بالمأجور الفصل 792 م.إ.ع تحديد مدة الكراء عند عدم الاتفاق الصريح عليها بالرجوع إلى المدة المعتمدة في تسعير أو دفع الكراء الفصل 793 م.إ.ع انقضاء الكراء وإنهاؤه وإمهال المتسوغ أجلا معقولا للإخلاء مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 12 م.م.م.ت الدور الإيجابي للمحكمة في تهيئة النزاع والسهر على حسن سير الخصومة الفصل 40 م.م.م.ت الولاية العامة للمحاكم الابتدائية للنظر في جميع النزاعات ما لم يسندها القانون إلى جهة أخرى الفصل 86 وما بعده م.م.م.ت سلطات المحكمة في إجراء وسائل التحقيق والأبحاث وسماع البينات والتوجهات والاختبارات الفصل 201 م.م.م.ت شروط القضاء الاستعجالي من تأكد وعدم المساس بأصل الحق الفصل 184 م.م.م.ت إرجاع المعلوم المؤمن والإعفاء من الخطية عند نجاح الطعن بالتعقيب autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.