Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87022 بتاريخ 13 جانفي 2026 : فسخ البيع بسبب عدم خلاص جزء من الثمن بواسطة صكوك دون رصيد
Principe juridique
- المبدأ الأول يترتب عن فسخ العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويلتزم كل طرف بإرجاع ما قبضه بموجب العقد أو بسببه. المبدأ الثاني لا يوجد تعارض بين أحكام الفصل 273 والفصل 336 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ ينظم الفصل 273 حق الفسخ والتعويض، بينما ينظم الفصل 336 الآثار المترتبة عن الفسخ. المبدأ الثالث فسخ عقد البيع يقتضي استرجاع البائع للمبيع واسترجاع المشتري لما دفعه من الثمن، ولو كان سبب الفسخ إخلال المشتري بالتزامه. المبدأ الرابع حق المتعاقد في التعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد لا يمنع من ترتيب الأثر القانوني للفسخ والمتمثل في رد ما قبضه كل طرف المبدأ الخامس التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الفسخ أو عن مطل المدين يبقى حقا مستقلا يمكن المطالبة به متى توفرت شروطه القانونية. المبدأ السادس الصك البنكي يعد وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان، وبالتالي فإن عدم وجود رصيد لا يجعل الثمن غير مستحق أصلا وإنما يخول للدائن المطالبة باستخلاصه أو طلب الفسخ المبدأ السابع البائع الذي يختار فسخ العقد يتخلى عن خيار إجبار المشتري على التنفيذ العيني، ويخضع للآثار القانونية المترتبة عن الفسخ المبدأ الثامن الإعسار أو الخسائر التي يدعيها أحد المتعاقدين لا تعفيه من تنفيذ الالتزامات الناشئة عن فسخ العقد المبدأ التاسع يجوز للمطالبة بالتعويض أن تتم ضمن دعوى الفسخ أو في إطار دعوى مستقلة متى توفرت شروط المسؤولية المبدأ العاشر لا يجوز إضافة طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم تكن معروضة على محكمة الدرجة الأولى
Textes appliqués
- مجلة الالتزامات والعقود الفصل 273 م.إ.ع: حق الدائن في طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض الفصل 336 م.إ.ع: الأثر الرجعي للفسخ وإرجاع المتعاقدين إلى الحالة السابقة الفصل 680 م.إ.ع: الأحكام الخاصة بعقد البيع وآثاره المجلة التجارية الفصل 371 من المجلة التجارية: الصك البنكي وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 184 م.م.م.ت: حجز معلوم الخطية المؤمن عند رفض التعقيب النص الإجرائي الذي استندت إليه المحكمة الفصل 147 (كما ورد بالقرار) المتعلق بعدم جواز الزيادة في الطلبات خلال الطور الاستئنافي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.