Régime d’imposition des rémunérations servies à un résident de Tunisie en contrepartie d’un emploi salarié exercé en Espagne
حول النظام الجبائي لاجور متقاضاة من اسبانيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2214 2016 جويلية 26 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور متقاضاة من إسبانيا المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه طرح سؤال على مركز الإرشاد الجبائي عن بعد يتعلق بمعرفة هل تخضع المرتبات والأجور التي تقاضاها شخص مقيم بتونس مقابل عمله بإسبانيا ولم تتجاوز مدّة إقامته بهذا البلد 183 يوما خلال سنة 2014 للضريبة بتونس وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مبينين أن الأجور المذكورة لم تخضع للضريبة بإسبانيا كما أن المعني بالأمر لم يقدم ما يثبت دفعه للضريبة في إسبانيا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 15 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإسبانيا بتاريخ 12 جويلية 1982 تخضع المرتبات والأجور التي يتقاضاها مقيم بتونس مقابل عمله بإسبانيا للضريبة قصرا بتونس فقط إذا:
- أقام بإسبانيا لمدة أو مدد تقل عن 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية، و - لم تدفع هذه الأجور بإسم مؤجر أو من طرف مؤجّر مقيم بإسبانيا، و - إذا لم تتحمل عبء هذه الأجور منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بإسبانيا.
هذا، وفي الحالة الخاصة وفي صورة توفر كل الشروط المذكورة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر مقابل عمله بإسبانيا تخضع قصرا للضريبة بتونس.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم توفر أحد الشروط المذكورة أعلاه، فإن الأجور التي يتقاضاها المعني بالأمر تخضع للضريبة بإسبانيا باعتباره بلد ممارسة النشاط دون أن يفقد ذلك البلاد التونسية حقّها في توظيف الضريبة عليها.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وباعتبار عدم خضوع الأجور والمرتبات موضوع مكتوبكم للضريبة بإسبانيا وعدم تقديم المعني بالأمر ما يثبت دفعه للضريبة في هذه
Page 2
الدولة فهي تبقى خاضعة للضريبة بتونس في صنف المداخيل الأخرى وذلك طبقا لأحكام الفصل 36 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يعتبر ذلك مخالفا لأحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه.
والسـلام المدير العـام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des rémunérations servies aux résidents tunisiens détachés en Espagne et des dividendes de source étrangère
- Régime des salaires revenant à un tunisien travaillant en Espagne et dans d’autres pays
- RAS au titre d'indemnités servies à des enseignants résidents en Espagne
- حول النظام الجبائي لأجور ممنوحة من سفارة إسبانيا بتونس
- Régime des rémunérations servies à des non-résidents en contrepartie d’un travail salarié exercé en Tunisie