Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80512 بتاريخ 19 جانفي 2026 : الاعتراض كطريق طعن غير عادي وشروط قبوله
Principe juridique
- الاعتراض هو طريق من طرق الطعن غير العادية يهدف إلى حماية حقوق الغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة ولم يكن ممثلا فيها. / الاعتراض يشكل استثناء على مبدأ حجية الأحكام وقوة نفاذها بين أطرافها. / لا يقبل الاعتراض إلا بتوفر شروط خاصة تضاف إلى الشروط العامة لقبول الدعاوى والطعون. / يشترط لقبول الاعتراض أن يكون الحكم قد ألحق ضررا بحق اكتسبه المعترض قبل صدوره. / الاعتراض متاح فقط لمن كانت له مصلحة قانونية تخول له التدخل في الخصومة الأصلية.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.