Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80750 بتاريخ 21 جانفي 2026 : إثبات العلاقة السببية في المسؤولية البيئية

J P 80750/202621 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، إلا أن هذه السلطة مقيدة بوجوب التعليل السليم المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف. إذا تبين للمحكمة أن الخبرة القضائية ناقصة أو غير كافية للفصل في النزاع، فلا يجوز لها رفض الدعوى مباشرة، وإنما يتعين عليها استكمال وسائل التحقيق. يمثل الدور الاستقرائي للمحكمة وسيلة لاستجلاء الحقيقة، ويجوز لها في سبيل ذلك: التحرير على الخبراء لتوضيح أو استكمال تقريرهم. أو الإذن بإجراء خبرة جديدة بواسطة مختصين. إثبات العلاقة السببية في النزاعات الفنية أو البيئية يقتضي الاعتماد على خبرة علمية مكتملة تمكن المحكمة من تكوين قناعتها. رفض الدعوى اعتماداً على قصور الخبرة، دون اتخاذ إجراءات لاستكمالها، يعد قصوراً في التعليل وإخلالاً بواجب المحكمة في تحقيق الدعوى. لا يجوز للمحكمة أن تجعل من نقص الخبرة سبباً لرفض الدعوى متى كان بإمكانها قانوناً استكمال وسائل الإثبات. تقصير المحكمة في استنفاد وسائل التحقيق قبل الفصل في الدعوى يبرر نقض الحكم وإحالته.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.