Sort fiscal des revenus complémentaires constatés suite à une sentence arbitrale
النظام الجبائي لمداخيل اضافية تبعا لقرار تحكيمي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 19 جويلية 2016 2157 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمداخيل إضافية تبعا لقرار تحكيمي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ الإتفاق في إطار عقد بيع المنتجات المبرم بين شركتكم وهي شركة مصدّرة كلّيا وحريفها المقيم بالخارج والذي ينتمي لنفس المجمع، على أنّ سعر البيع المطبّق من قبل شركتكم يساوي سعر البيع المطبّق من قبل حريفكم المقيم بالخارج على بيوعاته لفائدة حريفه النهائي منقوصا بهامش متفق عليه وأنه تمّ اعتماد هذه الطريقة من سنة 2008 إلى سنة 2015. هذا وبينتم أنّ أحد الشركاء في شركتكم اعترض على اعتماد هذه الطريقة وصدر قرار تحكيمي لصالحه في الغرض يقضي بمراجعة هذه الطريقة وذلك باعتماد شركتكم سعر البيع لفائدة الحريف النهائي دون إنقاص هامش الربح ممّا انجر عنه مداخيل إضافية بعنوان السنوات المذكورة على مستوى شركتكم. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي المطبّق على:
- المداخيل الإضافية بعنوان الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2016 ، - الأرباح الموزعة خلال سنة 2016 والمتأتية من هذه المداخيل.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) فيما يتعلّق بالمداخيل الإضافية تبعا للقرار التحكيمي
عملا بمبدأ الديون المكتسبة لفائدة المؤسسة والديون الثابتة المتخلدة بذمتها (créance acquise et dette certaine ) ومبدأ استقلالية السنوات المالية تضبط النتيجة الجبائية بعنوان سنة مالية معنية تحدّد على أساس نتائج كل العمليات التي تنجزها المؤسسة خلال نفس السنة بصرف النظر عن تاريخ وطريقة الدفع .
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بالمداخيل الإضافية التي أقرها القرار التحكيمي فإنّها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية لشركتكم للسنة المالية المتعلقة بها وتخضع بالتالي لنفس النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من النشاط والمحققة خلال نفس السنة.
Page 2
ويتمّ ذلك عن طريق إيداع تصاريح تصحيحية في الغرض بعنوان السنوات المالية المعنية.
2) فيما يتعلّق بالأرباح التي سيتم توزيعها والمتعلّقة بالسنوات السابقة لسنة 2014
تخضع الأرباح التي يتم توزيعها إبتداء من غرة جانفي 2015 للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة المحدد بـ5% وذلك بصرف النظر عن سنة تحقيق الأرباح. غير أن الخصم من المورد المذكور لا يكون مستوجبا إذا تمّ التوزيع من الأموال الذاتية التي تتضمنها الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمضمنة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية و بتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.