Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80303 بتاريخ 27 جانفي 2026 : حجية النسخ المشهود بمطابقتها للأصل من قبل عدل التنفيذ في إجراءات الطعن بالاستئناف

J P 80303/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. ا يحق لعدول التنفيذ الإشهاد بالمطابقة إلا عند قيامهم بمهامهم القانونية (الإعلام أو التنفيذ). / يجب على المحكمة تمكين الخصم من استكمال الوثائق قبل رفض الطعن شكلاً. / للمحكمة سلطة تقدير مدى كفاية الوثائق وسلامتها الشكلية قبل اعتمادها./يجب أن يكون تعليل القرار مستساغًا واقعًا وقانونًا وإلا كان عرضة للنقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.