Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80546 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وسلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الاختبار
Principe juridique
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء أو ممثلها القانوني، ولا تُسأل هذه الأخيرة شخصيًا عن ديون الشركة إلا في الحدود التي يقررها القانون أو عقد الكفالة. إذا صدر الحكم ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني، فإن ذلك لا يعني الحكم على الممثل بصفته الشخصية، وإنما هو تطبيق لمبدأ تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاء. لا يجوز إلزام الكفيل أو الضامن إلا إذا كانت الدعوى قد تناولت التزامه بالكفالة وفصلت المحكمة في ذلك صراحة وفقًا لأحكام عقد الكفالة والقانون المنطبق عليه. تعد أعمال الاختبار من وسائل الإثبات الفنية التي تستعين بها محكمة الموضوع، ولها السلطة التقديرية الكاملة في اعتمادها أو الأخذ بنتائجها متى كانت مستوفية للإجراءات القانونية. إن المنازعة في نتائج الاختبار أو في تقدير قيمة الدين أو مقدار المبالغ المستخلصة تندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب. إن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص الوقائع منها من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا للتحقق من سلامة التطبيق القانوني والتلازم المنطقي بين الوقائع والنتيجة. محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، وإنما يقتصر دورها على مراقبة مدى احترام القانون وصحة التعليل دون إعادة مناقشة الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات. لا يعد اعتماد المحكمة لأعمال الاختبار هضمًا لحقوق الدفاع متى وقع استدعاء الأطراف قانونًا، وتمكنت من مناقشة نتائج الخبرة، وكان الحكم معللًا تعليلًا سائغًا. يكون الحكم بمنأى عن النقض متى استجاب لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وكان تعليله مستساغًا ومؤسسًا على عناصر ثابتة بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.