Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81036 بتاريخ 27 جانفي 2026 : تعويض المتضرر القاصر في حوادث المرور واستبعاد خطئه الفادح الذي يحرمه من التعويض لعدم تميزه
Principe juridique
- يقوم نظام التعويض في حوادث المرور على مبدأ المسؤولية الموضوعية التي لا تتطلب إثبات الخطأ، وإنما يكفي ثبوت العلاقة السببية بين العربة والضرر. لا يُعارض المتضرر في حوادث المرور بخطأ منسوب إليه إلا إذا كان خطأً فادحًا لا يمكن تبريره وفقًا للفصل 122 من مجلة التأمين. الخطأ الفادح الموجب لحرمان المتضرر من التعويض يجب أن يكون جسيمًا وغير مغتفر، وأن يكون السبب الوحيد في وقوع الحادث. لا يُعتبر سلوك القاصر (غير المميز) خطأً فادحًا بالمعنى القانوني الموجب للحرمان من التعويض بسبب عدم قدرته على التمييز وتحمل المسؤولية. تتحقق المسؤولية التأمينية حتى في صورة مساهمة جزئية لسائق وسيلة النقل في وقوع الحادث، مما ينفي شرط السببية الحصرية للخطأ الفادح. لا مجال لتجزئة المسؤولية في صورة تعلق الضرر بمرافق داخل وسيلة النقل، متى كان خاضعًا لنظام التعويض الخاص بحوادث المرور. يضمن الفصل 122 من مجلة التأمين للمتضرر (مرافقًا أو مترجلاً) الحق في التعويض الكامل متى انتفت أسباب الحرمان. تلتزم محكمة الموضوع بتطبيق نظام التعويض الآلي كلما توفرت شروطه، دون التوسع في أسباب الإعفاء من المسؤولية خارج الحالات القانونية المحددة. إسناد التعويض للمتضرر القاصر لا يُقيّد بفرضية مساهمته السلوكية إذا كان غير مميز قانونًا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.