Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81626 بتاريخ 26 جانفي 2026 : وجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لاستيفاء شروط الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعدم كفاية الصورة الضوئية وإلا سقط الحق بالطعن بالتعقيب
Principe juridique
- إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه،في ظرف 30 الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة التعقيب حسب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وإلا تعرض طعنه للسقوط./ا تغني الصورة الضوئية للحكم المطعون فيه، غير المستوفية لشروط المطابقة القانونية، عن النسخة القانونية الواجبة الإيداع وفقا للفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. / الإجراءات التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال بها سقوط الطعن بالتعقيب./ المسقطات الإجرائية المنصوص عليها قانونا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.