Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80606 بتاريخ 28 جانفي 2026: انعدام تعليل الحكم سبب موجب للنقض طبقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد ركناً أساسياً لصحتها، ويترتب عن انعدامه بطلان الحكم واستحقاقه للنقض. تلتزم محكمة الموضوع ببيان الأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها، وبالرد على جميع الدفوعات الجوهرية المثارة أمامها، سواء بالقبول أو بالرفض. لا يكفي أن تتبنى محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي، بل يتعين عليها أن تضمن قرارها الأسانيد القانونية التي تبرر ما انتهت إليه. إهمال المحكمة لتعليل حكمها إلى حد الانعدام المطلق يشكل خرقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة. القرار القضائي الخالي من التعليل أو الذي لا يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية يعد مخالفاً لمقتضيات المحاكمة العادلة وضمانات التقاضي.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.