Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78940 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : مخالفة شكليات الاستئناف موجب لنقض القرار
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بسقوط الاستئناف أو رفضه شكلا لعدم استيفاء موجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بعد التثبت من صحة إعلام محامي المستأنف بموعد الجلسة الأولى وفق الإجراءات القانونية. يشترط لصحة إعلام محامي المستأنف أن يتم استدعاؤه قبل انعقاد الجلسة بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما حتى يتمكن من إعداد مذكرة المستندات والقيام بموجبات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يكفي مجرد وجود جذر استدعاء بالملف، بل يجب أن يثبت بصفة قاطعة هوية الشخص الذي تلقى الإعلام وصفته وعلاقته بمحامي المستأنف، ضمانا لصحة الإجراء. إذا بقيت هوية الشخص الذي تسلم الإعلام مجهولة أو لم تثبت صفته، اعتبر إجراء الإعلام غير مستوف للشروط القانونية ولا تنتج عنه آثاره. القضاء برفض الاستئناف شكلا دون التثبت من صحة إجراءات الإعلام يشكل مخالفة للإجراءات الجوهرية المنظمة للاستئناف ويوجب نقض القرار. احترام شكليات الإعلام السابقة للجلسة يعد ضمانة أساسية لممارسة حق الدفاع، ولا يجوز ترتيب جزاء السقوط أو الرفض الشكلي عند الإخلال بها. الإخلال بإجراءات الإعلام المنصوص عليها بالفصول 133 و134 و135 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر في القضية بهيئة مغايرة. قبول الطعن بالتعقيب يترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية وفقا لأحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 133 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): استدعاء محامي المستأنف إلى الجلسة من قبل كتابة المحكمة الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): موجبات الاستئناف والوثائق الواجب تقديمها الفصل 135 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): أجل استدعاء محامي المستأنف قبل الجلسة الفصل 44 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): طريقة تبليغ الاستدعاءات الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): إعفاء الطاعن من الخطية عند قبول الطعن autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.