Jurisprudence

قرار تعقيبي 91698 بتاريخ 07 جانفي 2026 : بطلان الحكم لعدم إمضاء جميع القضاة للائحة الحكم وفق الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 91698/20267 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. المبدأ الأول إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يمثل إجراءً جوهرياً متصلاً بالنظام العام لا يجوز إغفاله أو الاستعاضة عنه بأي إجراء آخر المبدأ الثاني لا تكتسب لائحة الحكم صبغتها النهائية إلا بعد إمضائها من قبل القضاة المتفاوضين والنطق بها في جلسة علنية يحضرها من أمضاها المبدأ الثالث تنصيص الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على إعادة الترافع عند تعذر إمضاء أحد القضاة يؤكد الصبغة الإلزامية والحتمية لشكليات الإمضاء المبدأ الرابع غياب إمضاء أحد القضاة على لائحة الحكم دون التنصيص على مانع قانوني يبرر ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم المبدأ الخامس الإمضاء على لائحة الحكم يهدف إلى ضمان أن الحكم صدر نتيجة مداولة ومفاوضة قانونية بين القضاة الذين شاركوا في الفصل في النزاع المبدأ السادس يشكل الإمضاء وسيلة للتثبت من رابطة الإسناد بين الحكم والقضاة الذين أصدروا القرار، بما يضمن سلامة إجراءات الطعن ومراقبة المسؤولية القضائية عند الاقتضاء المبدأ السابع القواعد الإجرائية المتعلقة بتشكيل المحكمة وإصدار الأحكام تعتبر من قواعد النظام العام التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم المبدأ الثامن لا يؤثر سكوت الأطراف عن التمسك بخرق الإجراءات المتعلقة بالنظام العام في إمكانية إثارتها أو ترتيب آثارها القانونية المبدأ التاسع الحكم لا يكون نافذاً وصحيحاً إلا إذا صدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً ومستوفية لجميع الإجراءات الجوهرية المقررة قانوناً المبدأ العاشر ثبوت الإخلال بإجراء جوهري متصل بالنظام العام يجعل محكمة التعقيب تقضي بإبطال الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المثارة

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.