Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81718 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

J P 81718/202517 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يلتزم الطاعن بالتعقيب بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه شكلا. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، ومذكرة أسباب الطعن، ومحضر تبليغها للخصوم من الإجراءات الأساسية لقبول مطلب التعقيب. عدم تضمين ملف القضية للوثائق الواجبة بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يرتب سقوط الطعن دون حاجة للنظر في أوجه التعقيب المثارة. أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالنظام العام باعتبارها تنظم إجراءات جوهرية رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن. المسقطات الإجرائية في مادة التعقيب وجوبية، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. متى ثبت إخلال الطاعن بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.