Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82078 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- يلتزم الطاعن بالتعقيب بتقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه شكلا. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه، ومذكرة أسباب الطعن، ومحضر تبليغها للخصوم من الإجراءات الأساسية لقبول مطلب التعقيب. عدم تضمين ملف القضية للوثائق الواجبة بمقتضى الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يرتب سقوط الطعن دون حاجة للنظر في أوجه التعقيب المثارة. أحكام الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالنظام العام باعتبارها تنظم إجراءات جوهرية رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن. المسقطات الإجرائية في مادة التعقيب وجوبية، ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم. متى ثبت إخلال الطاعن بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): يحدد الوثائق الواجب تقديمها من طرف الطاعن خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع عريضة الطعن، ويرتب سقوط الطعن عند عدم تقديمها. الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): ينص على أن المسقطات وجوبية وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها. الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية (م.م.م.ت): يتعلق بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم احترامها البطلان. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.