Retenue à la source au titre des montants payés au profit des sociétés émettrices de tickets restaurants et bons de cadeaux
النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1918 28 جوان 2016
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على تذاكر المطاعم والهدايا المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ منوّبكم وهو مركز تجاري أبرم جملة من العقود مع مصدري تذاكر المطاعم والهدايا وطلبتم معرفة الطرف المعني بالخصم من المورد والواجبات المحمولة على كل من المركز التجاري و مصدري تذاكر المطاعم والهدايا فيما يتعلق بالخصم من المورد المطبّق على عمولات تذاكر المطاعم والهدايا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تخضع مبالغ القيمة الاسمية لتذاكر المطاعم والهدايا المدفوعة لفائدة الشركات المصدرة للتذاكر للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
غير أنّ العمولات الراجعة إلى الشركات المصدرة لتذاكر المطاعم والهدايا في إطار الاتفاقية المتعلقة بها تخضع للخصم من المورد بنسبة 15%.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وإذا كان المركز التجاري موضوع مكتوبكم هو الذي يتولى دفع العمولات إلى الشركات المصدرة للتذاكر، فهو يكون مطالبا بالقيام بالخصم من المورد المذكور أعلاه.
غير أنه وفي صورة إقتطاع مصدري التذاكر للعمولة الراجعة لهم بهذا العنوان فيتعيّن عليهم القيام بالخصم من المورد المذكور بأنفسهم ودفعه للخزينة في الآجال المحدّدة لذلك وتسليم أنفسهم شهادة في الخصم من المورد المذكور بإسم المدين الفعلي وذلك بمناسبة كل عملية دفع. وتتضمن الشهادة المذكورة البيانات التالية:
✓ الهويّة الكاملة للدافع، ✓ الهويّة الكاملة للمدين الفعلي، ✓ الهويّة الكاملة للمنتفع، ✓ المبلغ الخام، ✓ مبلغ الخصم من المورد، ✓ المبلغ الصافي المدفوع.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
- Retenue à la source au titre des tickets cadeaux
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس
- طلب الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 1% و كذلك من الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع تذاكر المطاعم و الهدايا و اللباس
- Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant